كتب على صقر
قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع تضمن اشتراطات من شأنها التسهيل على المواطنين، كما فتح الباب أمام التظلم على قرار اللجنة، وفى حالة رفض قيمة التصالح المحددة على المخالفة أيا كانت طبيعتها، وفيما يلى نرصد آلية التقدم بطلب التظلم على قرارات اللجنة، وفقا للقانون:
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض أو قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به. وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة
وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق